فصل: إذا أودع عند والده مالا فهل له أن يطلبه منه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وفاة الأخ أوصى برد هذا المبلغ إلى أخيه فهل يجوز للأخ أن يأخذ هذا المبلغ؟

الفتوى رقم (2816)
س: لي أخ وأتى بقصد الزيارة، وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها، وأعطيته مبلغا من المال على سبيل الإحسان، ولم أكن أقصد أنها سلف، ولن أطالبه بها في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة، وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه، وأشهد على ذلك، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله.
ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من تركة زوجها، وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي، وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من التركة بعد ذلك.
أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته.
ج: إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (*) متفق عليه؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أعطاه أخوه هبة وأخذها هو على أنها دين فهل يأثم إذا ردها وهل يأثم أخوه إذا أخذها؟

الفتوى رقم (6048)
س: ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من أخيه أحس بها دينا عليه رغم تأكده من أن الهبة شرعا لا ترد، أيكون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا إياها دينا؟ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة مؤكدا أنها هبة لا ترد، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا سأله قضاءه؟
ج: لا حرج عليه في ردها، ولكن لا يجوز للواهب أن يسأل الموهوب له ردها إليه، ولا أن يقبلها منه إذا ردها من تلقاء نفسه، إلا إذا أبى الموهوب له أن يبقيها هبة، فللواهب أن يأخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6609)
س1: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق؟ وما الدليل؟
ج1: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (*) رواه البخاري ومسلم. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الهبة تلزم بالقبض:

الفتوى رقم (8068)
س: أفيد سماحتكم علما بأنني حسنى رافع سعيد أحمد الغامدي، قد تنازلت في شكل هبة لابن أخي- والذي لم يبلغ سن الرشد بعد- عن حصتي من أحد الأراضي وسلمتها لأخي، وهذه الأراضي كانت تخص والدي المغفور له، وتسمى بالشط، وهي تقع بغامد وقد ورثت هذه الأرض عن والدي.
علما بأن لوالدتي واثنتين من أخواتي الحق في حصتي هذه، كما أفيد سماحتكم علما أنني متزوج، ولي من الأولاد اثنان، ومن البنات ثلاث؛ ولعدم حرمانهم في حقهم من إرث جدهم فإنني أطلب من سماحتكم الإفتاء بما ترونه مناسبا تجاه ذلك الأمر لاسترداد الهبة التي سبق أن منحتها لابن أخي المذكور بعاليه.
ج: الهبة تلزم بالقبض، فإذا كان أخوك- ولي الموهوب له- قد استلمها كما في السؤال فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، هذا بالنسبة لحقك أنت فقط من هذه الأرض، أما إذا كان لأحد منها نصيب من ورثة أبيك فحقهم باق فيها، ولهم البقاء على تملكهم لها، يهبونها لمن يريدون أو يبيعونها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تصرف الوالدين في الأموال المهداة لأولادهم:

السؤال السابع من الفتوى رقم (10896)
س 7: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟
ج 7: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه- وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا أودع عند والده مالا فهل له أن يطلبه منه؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7631)
س2: إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له (للابن) ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه (باسم الابن)، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه، أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟
ج2: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنت ومالك لأبيك» حين قال له رجل: إن أبي اجتاح مالي (*) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود